منتدى الماجد القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الماجد القانوني

منتدى شرعي وقانوني يعني ب:- المحامي والمحاماة- الإستشارات القانونية- الكتب والبحوث والدراسات الشرعية والقانونية والفقهية- القوانين الرسمية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع قانون هيئة قضايا الدولة - مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 03/12/2016
العمر : 49

مشروع قانون هيئة قضايا الدولة - مصر Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون هيئة قضايا الدولة - مصر   مشروع قانون هيئة قضايا الدولة - مصر Emptyالسبت 17 نوفمبر 2018, 11:46 pm


ننشر المسودة الاولى لمشروع قانون هيئة قضايا الدولة المقترح بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة:
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة و تعديلاته، وعلي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وعلي القانون 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية ،وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات، وعلي القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وأقر مجلس الشورى «أو مجلس النواب» القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة (1)

يستبدل بأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة القانون المرافق وتلغي جميع الأحكام المخالفة له .
مادة(2) :يعتبر المندوبون المساعدون الحاليين في وظيفة معاون نيابة والمندوبين في وظيفة مساعد نيابة ، والمحامون في وظيفة وكلاء نيابة ، والنواب في وظيفة وكلاء نيابة من الفئة الممتازة.
مادة (3)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:
رئيس الهيئة : رئيس هيئة قضايا الدولة
المجلس أو المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة
مستشار أو مستشاري الهيئة : عضو الهيئة أو جميع أعضاء الهيئة
التسوية : هي إنهاء المنازعة بقرار قضائي تصدره دائرة التسوية خارج نطاق الخصومة القضائية ، وإلي ما قبل رفع الدعوى بشأنها أمام القضاء
حقوق وأموال الدولة : هي كل حق أو مال مملوك للشعب ، حتى ما ينسب منه للهيئات العامة وهيئات وشركات القطاعين العام والأعمال العام وكذلك الوقف الخيري
مادة(4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

قانون هيئة قضايا الدولة ،الباب الأول:
الاختصاصات والتشكيل:
المادة1
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدني بالحقوق المدنية للدولة والنيابة القانونية ، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، كما تختص دون غيرها بإعداد وصياغة العقود، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، والفصل في دعاوى التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة.
المادة 2
تتكون هيئة قضايا الدولة من القسم القضائي ويؤلف من: نيابات الادعاء العام، ودوائر تسوية المنازعات، وهيئات التحكيم والمنازعات الخارجية، وقسم الرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية، وإدارة إعداد وصياغة عقود الدولة، والمكتب الفني، والتفتيش القضائي، ويختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليه طبقا للقانون.

وتشكل من رئيس الهيئة وعدد من نواب رئيس الهيئة ووكلائها والمستشارين، والمستشارين المساعدين من فئتي أ ، ب، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، والوكلاء والمساعدين والمعاونين.

الباب الثاني: القسم القضائي
الفصل الأول
سلطة الادعاء العام المدني “الترتيب والتشكيل”
مادة3
تشكل سلطة الادعاء العام المدني برئاسة أقدم نواب رئيس الهيئة ويسمى المدعي العام المدني، وتنشأ نيابة أو أكثر للادعاء العام بكل محافظة، وتؤلف من أحد نواب المدعي العام رئيساً ومن عدد كاف من نواب ووكلاء المدعي العام والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ا و ب والوكلاء من الفئة الممتازة والوكلاء ومساعدي ومعاوني نيابة الادعاء العام، وتنشأ نيابات للادعاء العام بالمدن التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.

الفصل الثاني: الاختصاصات
مادة4
فيما عدا الادعاء الجنائي والتأديبي يكون المدعي العام المدني هو الأمين علي حماية أموال وممتلكات الدولة والمجتمع وحقوقهما العامة.

مادة5
لأعضاء نيابة الادعاء العام الضبطية القضائية، ولهم التصدي من تلقاء أنفسهم للكشف عن أي اعتداء يقع علي أموال المجتمع، ويكون لنيابة الادعاء العام ولاية الحماية القضائية لأموال وممتلكات الدولة في سائر المنازعات.

ولها في سبيل القيام بهذه الولاية ما يلي “فحص أي ملفات أو شكاوي تحال أو تقدم إليها بشأن التعدي علي حق عام للدولة من الجهات المختصة أو المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية، وفحص التقارير التي تحال إليها من دوائر التحكيم أو تسوية المنازعات أو قسم الرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية، وفحص ما يحال إليها من الأجهزة الرقابية بالدولة أو غيرها بشأن التعدي أو الإضرار بأموال الدولة.

ويتعين علي الجهات المشار إليها بهذه المادة إبلاغ نيابة الادعاء العام المختصة بكل تعد أو إضرار بأموال الدولة فور العلم به، ويجوز للمدعي العام المدني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل من يحول دون تمكينه من أداء واجبه، والاطلاع علي سجلات أو مستندات الجهة الإدارية، وسماع أقوال أو شهادات أي من العاملين بها أو المواطنين بعد حلف اليمين للتحقق من صحة ما يرد إليه، وتسري علي الشهود الأحكام المقررة في قانون الِإجراءات الجنائية بما في ذلك الضبط والإحضار.

الفصل الثالث: الإجراءات
مادة6
علي المحاكم وجهات التحقيق متى تعلق النزاع أو التحقيق بأموال الدولة أو حقوقها إخطار المدعي العام المدني ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.

مادة7
لنيابة الادعاء العام المختصة إذا تبين لها من الفحص والنظر فيما ورد إليها من شكاوي أو تقارير أو تحقيقات وجود واقعة أو تصرف يضر بأموال الدولة أو خطأ من موظف عام تسبب في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الدولة ويترتب عليه مسئولية جنائية أو تأديبية أو مدنية تجاه المتسبب في ذلك، وجب إحالة الأوراق إلي النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ شئونها فيه.

وفي جميع الحالات التي يوجب فيها القانون تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية من السلطة المختصة لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد موافقة نيابة الادعاء العام المختصة.

وفي جميع الأحوال لسلطة الادعاء المدني اتخاذ ما يلزم قانونا لحماية المال العام، بما في ذلك الأمر بتوقيع الحجز الإداري والتحفظي، والأمر بإزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة والخاصة، أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ علي المال العام، أو حفظ الأوراق.

وإذا رأي المدعي العام اتخاذ إجراءات التقاضي عرض علي الطرف الآخر اللجوء إلي دوائر التسوية فإن قبل أحال الملف إلي الدائرة المختصة، وإلا أمر بإحالة الملف مرفقا به مذكرة مسببة للشئون القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة والإفادة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما مع مراعاة مواعيد السقوط والتقادم.

مادة 8
للمدعي العام أن يطعن بطريق النقض أو أمام المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسه في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، والأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ويرفع الطعن في هذه الحالة بصحيفة موقعة من المدعي العام المدني وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

مادة 9
تتولي سلطة الادعاء العام المدني الإشراف علي تنفيذ الأحكام الصادرة بحق عام مدني أو القرارات القضائية الصادرة من دوائر التسوية، ويلحق بها عدد كاف من رجال الشرطة ومعاوني التنفيذ والموظفين الإداريين والكتابيين اللازمين لهذا الغرض.
مادة10
استثناء من أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا يجوز للمدعي العام المدني بنفسه أو بواسطة أحد نوابه أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا بموجب صحيفة مبتدأه الحكم بعدم دستورية نص أو أكثر في قانون أو لائحة يري مخالفتها لأحكام الدستور، أو طلب تفسير نص أو أكثر في قانون أو لائحة.

(الباب الثالث): دوائر تسوية المنازعات
الفصل الأول: الترتيب والتشكيل

( مادة 11 )
تنشأ دائرة قضائية أو أكثر ودائرة قضائية عليا لتسوية المنازعات بكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى، وبكل وزارة ومحافظة، كما تنشأ دوائر متخصصة لتسوية منازعات الاستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها، ويصدر رئيس الهيئة قرارا بتشكيل تلك الدوائر وبيان مقراتها، كما يجوز له إنشاء دوائر أخري وفق حاجة العمل، وعلي الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تدبير المقرات المناسبة لعمل تلك الدوائر.

( مادة 12 )
تؤلف دائرة التسوية من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار مساعد علي الأقل برئاسة أقدمهم وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتؤلف “دائرة التسويات العليا” من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار علي الأقل برئاسة أقدمهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.

الفصل الثاني (الاختصاصات)
( مادة 13 )
عدا المسائل التي يختص بها القضاء العسكري ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء تختص دوائر التسوية دون غيرها بتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المقامة ضد رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو مجلسي النواب والشورى أو المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التابعة للدولة، وتختص الدوائر العليا للتسويات بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة من دوائر التسوية.

( مادة 14 )
لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا طعنا علي القرار الصادر من دوائر التسوية أو انقضاء الميعاد القانوني لإصداره دون أن يصدر، وعلي المحكمة المختصة أن تقضي في هذه الأحوال بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون.

الاجراءات( الفصل الثالث )
( الفرع الأول: الإجراءات أمام الدوائر القضائية للتسوية )

( مادة 15 )
يكون لكل دائرة تسوية أمانة فنية تتلقي طلب التسوية المقدم من صاحب الشأن أو وكيله، بعد سداد رسم ثابت قدره ثلاثون جنيهاً، تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية علي أن يكون الطلب مستوفياً للبيانات الآتية “اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، وبيان الجهة المقدم ضدها الطلب، وتاريخ تقديم الطلب، ودائرة التسوية المقدم أمامها الطلب.

بيان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر الدائرة إن لم يكن له موطن فيها، ووسيلة تكنولوجية حديثة يمكن مراسلته عليها، ووقائع الطلب وطلبات صاحب الشأن وأسانيدها.

ولا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا به المستندات المؤيدة له تحت مسئولية الطالب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، ويترتب علي جميع الإخطارات والمكاتبات التي تتم وفقا للبيانات الواردة بالطلب كافة الآثار القانونية للإعلان وعلي الأخص مواعيد الطعن.

( مادة 16 )
تقوم الأمانة الفنية بقيد الطلب في يوم تقديمه بسجل خاص يُعد لذلك، بعد أن تثبِت في حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الطلب مع توقيعه بالعلم في ذات السجل، وعلي الأمانة الفنية في اليوم التالي علي الأكثر أن تخطر الإدارة القضائية المختصة والجهة المقدم ضدها الطلب بصورة منه متضمنة تاريخ الجلسة المحددة لنظره بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو باستخدام أي من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بالأمانة الفني.

( مادة 17 )
يحضر أمام الدائرة كل من طالب التسوية أو وكيله، وممثل للجهة الإدارية بدرجة باحث قانوني ثان على الأقل.

( مادة 18 )
يلتزم طالب التسوية والجهة الإدارية بتقديم أوجه الدفوع والدفاع بالجلسة الأولى ويجوز لرئيس الدائرة تغريم المتسبب في عدم تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطلب أو في تعطيل الفصل فيه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه وله أن يحيله للنيابة الإدارية.

( مادة 19 )
لدوائر التسوية اتخاذ جميع وسائل الاثبات المتاحة، سواء في قانون الإثبات أو غيره من القوانين بما يتلاءم وطبيعة المنازعة، ولها في ذلك سماع الشهود والاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة وإجراء المعاينات اللازمة، والاتصال بالجهات المعنية ذات الشأن للحصول علي ما يكون لازماً من بيانات وأوراق، واستدعاء من يلزم سؤاله عن الوقائع المطروحة عليها.

( مادة 20 )
لرئيس الدائرة أن يعرض التصالح على أطراف النزاع فإذا اتفقوا على قبوله يتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلي الجهة المختصة لتنفيذه ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

( مادة 21 )
تصدر الدائرة القضائية المختصة بالتسوية قرارا مسببا في المنازعة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية ويزيل قرارها بالصيغة التنفيذية ويكون له قوة السند التنفيذي الملزم للجهة الإدارية ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه، ما لم يتم التظلم منه أو لجوء طالب التسوية للتقاضي في المواعيد المقررة لذلك حسب الأحوال.

ويكون قرار التسوية حضوريا في مواجهة أطراف النزاع إذا حضروا أيا من الجلسات، وإذا انقضت المدة المقررة لإصدار قرار التسوية دون صدوره يجوز لطالب التسوية اللجوء للمحكمة المختصة بنظر النزاع من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

( الفرع الثاني: الإجراءات أمام الدوائر القضائية العليا للتسويات)
( مادة 22 )
لطالب التسوية أو وكيله وللمدعي العام أو من ينيبه، التظلم أمام دائرة التسويات العليا من قرار التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه لمن لم يحضر أياً من الجلسات، وتصدر هذه الدائرة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده إما بتأييد قرار التسوية أو تعديله أو إلغائه.
( مادة 23 )
يكون لكل دائرة من دوائر التسويات العليا أمانة فنية يقدم إليها التظلم، وفقاً للقواعد المقررة بالمادة السادسة عشر ، علي أن يكون التظلم مستوفياً بيان قرار التسوية المتظلم منه وتاريخه وأسباب التظلم والطلبات، ويرفق به المستندات المؤيدة له، وإذا كان التظلم من طالب التسوية يلتزم بسداد رسم ثابت قدره خمسون جنيهاً، تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
( مادة 24 )
تقوم الأمانة الفنية بقيد التظلم في يوم تقديمه بسجل خاص يُعد لذلك، بعد أن تثبِت في حضور المتظلم أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل التظلم مع توقيعه بالعلم في ذات السجل، وعلي الأمانة الفنية في اليوم التالي علي الأكثر أن تخطر المتظلم ضده بصورة من التظلم والجلسة المحددة لنظره بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو باستخدام أي من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بالأمانة الفنية.
( مادة 25 )
تسري جميع القواعد الواردة بالمواد من 15 إلي 20 من هذا القانون أمام دوائر التسويات العليا.
( مادة 26 )
تصدر الدائرة القضائية العليا للتسويات قرارا مسببا في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده ويكون ملزما للجهة الإدارية وواجب النفاذ فور صدوره، ما لم يلجأ خصم الجهة الإدارية للتقاضي، وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن أن يطعن علي القرارات النهائية الصادرة من دوائر التسوية العليا أمام المحكمة المختصة، ويجب علي قلم الكتاب في هذه الحالة إخطار الدائرة القضائية المختصة بصورة من صحيفة الدعوى لتأمر بضم ملف التسوية إلي ملف الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار مع تكليف عضو الشئون القانونية المختصة بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المشار إليها.
( الفرع الثالث : أحكام عامة )
مادة27
يترتب علي تقديم الطلبات إلي دوائر التسوية والتسويات العليا المختصة وقف المدد المقررة قانونا لرفع الدعوى أو لسقوط الحق وتقادمه وذلك لحين البت فيها.
( مادة 28 )
يترتب علي وفاة طالب التسوية أو زوال صفته انقطاع سير التسوية، واستثناء من أحكام المادة السابقة لذوي الشأن أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق سبب الانقطاع بطلب لاستمرار السير في التسوية مرفقاً به إعلام الوراثة أو ما يفيد تغير الصفة
( مادة 29 )
تكون جلسات دوائر التسوية والتسويات العليا علانية إلا إذا أمر رئيس الدائرة بجعلها سرية لمراعاة المصلحة العامة أو النظام العام، ويكون لكل دائرة أمين سر يحرر محضراً بما يتم بالجلسة من وقائع، ويكون النطق بالقرار في جميع الأحوال في جلسة علنية.
( مادة 30 )
تلتزم دوائر التسوية والتسويات العليا بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضي بما يتفق وطبيعة التسوية، ويكون ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وكل من تعدي علي رئيس الدائرة أو أحد أعضائها أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، ويقوم رئيس الدائرة بإثبات ذلك بمحضر الجلسة وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها
مادة ( 31 )
يصدر قرار التسوية أو التظلم منه بالأغلبية ويجب أن يبين فيه الدائرة التي اصدرته وتاريخ إصداره واسماء أعضاء الدائرة ودرجاتهم القضائية وأسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، كما يجب أن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الطلب وطلبات الخصوم وموجز لدفوعهم ودفاعهم، وأسباب القرار ومنطوقه، ويوقع أعضاء الدائرة وأمينها نسخة القرار الأصلية وتحفظ بملف التسوية
( مادة 32)
في حالة لجوء طالب التسوية للمحكمة المختصة يجب على قلم كتاب المحكمة إخطار الأمانة الفنية للدائرة المختصة برقم الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع بيان رقم طلب التسوية الخاص بالموضوع ليتم ضم ملف التسوية بكامل مرفقاته لملف المحكمة
( مادة 33 )
تتولي الدوائر القضائية المختصة بتسوية المنازعات أو التظلمات تفسير ما شاب قراراتها من غموض أو تصحيح ما يقع فيها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره بناء علي طلب أي من الخصوم، ويصدر قرار التصحيح كتابة ويخطر به الطرف الآخر
( مادة 34 )
إذا تسلم صاحب الشأن الصورة التنفيذية من قرار التسوية أو القرار الصادر في التظلم فلا يجوز له معاودة النزاع في الحق موضوع التسوية.

الباب الرابع :هيئات التحكيم والمنازعات الخارجية
الفصل الأول :الترتيب والتشكيل

مادة 35
يؤلف قسم التحكيم والمنازعات الخارجية من “فرع التحكيم ،وفرع المنازعات الخارجية

ويكون لفرع التحكيم مقرات بجميع محافظات الجمهورية ويرأسه مستشار بدرجة وكيل هيئة على الأقل، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى إنشاء فروع بالمدن وعواصم المحافظات، وينشأ مركز تحكيم تابع للهيئة يتكون من عدد كاف من مستشاري الهيئة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يختارهم رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة، ويلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين .
ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى إنشاء هيئات تحكيم أخري تابعة له بالمحافظات
ويكون فرع المنازعات الخارجية بالقاهرة ويرأسه أحد المستشارين بدرجة نائب رئيس الهيئة وعدد كاف من مستشاري الهيئة.

الفصل الثاني :الاختصاصات
أولا - فرع التحكيم
مادة36
يختص فرع التحكيم دون غيره بإعداد وصياغة شرط ومشارطة التحكيم التي تتضمنها العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون
كما يختص مركز التحكيم بالفصل في دعاوي التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة، وتتبع أمامه كافة الإجراءات الواردة بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.
ثانيا - قسم المنازعات الخارجية
( المادة 37 )
يختص قسم المنازعات الخارجية دون غيره بمباشرة الدعاوى وطلبات التحكيم المقامة من أو علي الدولة أمام المحاكم الدولية والأجنبية أو هيئات التحكيم الدولية أو هيئات التحكيم الدولي الحر، ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة في مباشرة دعوى خاصة بالجهات الواردة بالمادة 3 من مواد الإصدار أمام الجهات الأجنبية والدولية سالفة الذكر، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
( مادة 38 )
يقع باطلا كل اتفاق شرط أو مشارطة يتضمن قبول أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة لفض منازعاتها مع أشخاص القانون سواء المصرية أو الأجنبية بطريق التحكيم دون الحصول علي موافقة كتابية من قسم التحكيم والمنازعات الخارجية.

الباب الخامس
الرقابة الفنية علي الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة
الفصل الأول: الترتيب والتشكيل
( مادة 39 )
ينشأ برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمصالح ومجلسي النواب والشورى والمحافظات، إدارة قضائية تتولى الرقابة الفنية على أعمال إدارات الشئون القانونية بها، وعلي الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تدبير المقرات اللازمة وفقا لمقتضيات العمل.

وتشكل من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئة يتم اختيارهم بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى، ويجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى إنشاء إدارات أخرى أو دمجها.

الفصل الثاني: الاختصاصات
تختص الإدارة القضائية بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهات الواردة بالمادة السابقة في مباشرتها للدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وقسم التسوية بالهيئة، وتنفيذ الأحكام .

كما تختص بالتفويض في إجراء الصلح، وتكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات الطعن علي الأحكام، وأي أعمال قانونية أو قضائية أخرى تقتضيها طبيعة العمل وترى الإدارة القضائية الرقابة عليها، وتقوم بالتفتيش الفني على أعمال إدارات الشئون القانونية، وللإدارة إعداد تقارير سنوية عن عمل إدارات الشئون القانونية وإرساله لرئيس الهيئة، وتنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون قواعد وآليات الرقابة الفنية.

الفصل الثالث: الإجراءات
المادة41
تسلم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام والأوامر المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة لإدارات الشئون القانونية المختصة
(المادة42)
” لا يجوز بحال من الأحوال اتخاذ أحد الإجراءات الآتية قبل أعضاء الشئون القانونية إلا بعد موافقة الإدارة القضائية المختصة “نقل عضو الشئون القانونية بدون موافقته، وإحالة عضو الشئون القانونية للتحقيق أو توقيع جزاء إداري عليه فيما يخص عمله الفنى، كما لا يجوز ترقية عضو الشئون القانونية على الدرجة الأعلى إلا بعد إجازته فنيــًا بمعرفة الإدارة القضائية.

(المادة43)
( علي مستشار الإدارة القضائية أن يأمر بالتحقيق فيما يتكشف له من مخالفات وإحالتها للجهات المختصة في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق

الباب السادس ”إعداد وصياغة عقود الدولة”
الفصل الأول ”الترتيب والتشكيل”
(المادة44)
تتكون إدارة العقود من أقسام مختصة لرئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام وشركات الاقتصاد المختلط

(المادة45)
تتشكل إدارة العقود من رئيس يختاره المجلس الأعلى لا تقل درجته عن مستشار، ومن عدد كاف من الأعضاء، علي أن يتولى رئاسة الأقسام التابعة لهذه الإدارة بالجهات المبينة بالمادة الأولي رئيس لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعدد كاف من الأعضاء
الفصل الثاني (الاختصاصات)
(المادة46)
تتولي إدارة العقود فحص إجراءات وإعداد وصياغة جميع العقود وتعديلاتها والاتفاقات المتعلقة بالصلح والتحكيم وتنفيذ الأحكام وقرارات المحكمين التي تبرمها الدولة أو أي شخص اعتباري عام مع الغير بما فيها عقود تأسيس شركات القطاع العام والأعمال العام، أو ذات الاقتصاد المختلط

الفصل الثالث: الإجراءات
(المادة47)
يكون مستشار قسم العقود المختص ضمن تشكيل جميع اللجان السابقة علي إعداد العقود، ولجان التفاوض والمراجعة الخاصة بالاتفاقيات الدولية المتخصصة، ويجب عليه إعداد تقرير بالإجراءات السابقة علي تحرير العقد يرسل إلي إدارة العقود لإعداده

(المادة48)
يقع باطلا كل إجراء أو قرار أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل الذي يتبع في هذه الإدارة.

الباب السابع: أحكام عامة
المادة49
مستشارو الهيئة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في مباشرة عملهم لغير القانون، ويسري في شأنهم ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية.

المادة 50
تسري بشأن الأوامر والقرارات ذات الصفة القضائية الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المقررة بالمادة 123 من قانون العقوبات

المادة 51
تشكل الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة من أعضائها من درجه وكيل من الفئة الممتازة علي الأقل، ويتولى رئاستها رئيس الهيئة, وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يتولى الرئاسة أقدم الحاضرين.

وتنعقد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر من كل عام لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز أن تدعي لاجتماع طارئ بناء علي طلب الرئيس أو مائتي عضو علي الأقل ويبين في الطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده فإذا لم يقم رئيس الهيئة بالدعوة للانعقاد خلال يومين من تاريخ إخطاره بهذا الطلب قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين عليه
ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ربع أعضائها، وإذا كان سبب الدعوة للانعقاد هو تغيير أي من لوائح الهيئة فلا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون رئاسة الجمعية لأقدم الحاضرين وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية.

المادة 52
يشكل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، وثلاثة من نواب الرئيس تنتخبهم بالتصويت السري جمعية عمومية خاصة مشكلة من نواب رئيس الهيئة ووكلائها لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب لرئيس الهيئة تالين باقين في الخدمة في العام القضائي التالي.

وعند خلو وظيفة رئيس الهيئة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس أقدم أعضاء المجلس، وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس الأعلى أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى.

ويختص المجلس الأعلى للهيئة بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة، وتحديد أقدميتهم، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وبسائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون، وبنظر التظلمات التي تقدم من الأعضاء في هذا الشأن، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية.

المادة 53
علي رئيس الهيئة إعداد تقرير سنوي بما أظهره العمل من قصور أو نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو ما تقتضيه المصلحة العامة من إصدار قوانين أو قرارات أو قرارات بقوانين وبما يتضح له من التقارير المرسلة إليه من أي قسم من أقسام الهيئة، ويرسل تقريره إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، وله أن يعرض مع التقرير ما يراه مناسبا من الحلول اللازمة لتلافي أوجه القصور، وفي حالة استمرارها للعام التالي علي التوالي له أن يطلب من الجهات من الجهات المشار إليها نتيجة التصرف فيما أُرسل إليهم من تقارير وله النشر علي الرأي العام.

المادة 54
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المالية والإدارية أمانة عامة برئاسة أمين عام بدرجة مستشار علي الأقل، ويعين الأمين العام من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة تنتخب الجمعية العمومية أحدهم لمدة ثلاث سنوات ولا يعاد انتخابه إلا لمدة واحدة

ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الأمناء العامين المساعدين بدرجة مستشار مساعد على الأقل يعينهم رئيس الهيئة بناء على ترشيح الأمين العام، ولرئيس الهيئة الحق في إعفاء الأمين العام من منصبه لأسباب جدية بعد موافقة الجمعية العمومية

المادة 55
يلحق بمكتب رئيس الهيئة مكتب فني يشكل من رئيس بدرجة وكيل هيئة على الأقل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة يختارهم رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد علي ألا تزيد مدة العمل بالمكتب الفني على أربع سنوات طوال مدة الخدمة بالهيئة إلا بموافقة الجمعية العمومية
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث والإشراف علي أعمال الترجمة، والمكتبة، وإصدار مجلة الهيئة، ومجموعات الفتاوى والمبادئ القانونية وتلك التي تتضمنها قرارات التسوية، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى

المادة 56
تشكل الجمعية العمومية للفرع - ويعتبر كلاً من جنوب القاهرة وشمال القاهرة والجيزة فرعا مستقلا من جميع الأعضاء العاملين به، وتدعي الجمعية العمومية للفرع للانعقاد بناء علي طلب رئيسه أو خمس عدد أعضائه ويبين في الطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعادها، فإذا لم يقم رئيس الفرع بالدعوة للانعقاد خلال يومين من تاريخ إخطاره قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على الطلب
ويجوز للجمعية العمومية للفرع بأغلبية ثلثي أعضائها إعفاء رئيس الفرع من منصبه، وعلي رئيس الهيئة تعيين رئيس جديد للفرع خلال يومين من تاريخ إخطاره بقرار الجمعية العمومية، ويتولى أقدم الأعضاء القيام بمهام رئيس الفرع لحين تعيين رئيس جديد له.

المادة 57
تجتمع الجمعيات العمومية للفروع في أكتوبر من كل عام للنظر فيما يلي ”توزيع العمل على مستشاري الفرع وبين الأقسام المختلفة وتحديد أيام العمل، وسائر المسائل المتعلقة بنظام الفرع وأموره الداخلية، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس الفرع في بعض اختصاصاتها وإعفاءه منها.
المادة 58
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها، ويُعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف, ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات والأحكام المالية الصادرة لمستشاري الهيئة رقما واحداً, ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية

ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة, ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويُعد المجلس الأعلى الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة, ثم يحيله رئيس الهيئة إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وتسري علي موازنة الهيئة والحساب الختامي لها فيما لم يرد فيه نص من هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة

المادة 59
يصدر رئيس الهيئة اللائحة الداخلية للعمل بالهيئة بعد موافقة جمعيتها العمومية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب الثامن: في نظام مستشاري هيئة قضايا الدولة
الفصل الأول: في التعيين والترقية وتحديد الأقدمية

المادة60
يشترط فيمن يعين معاونا لنيابة الادعاء العام “أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يقل السن عن تسعة عشر سنة ولا يزيد عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشرطة بجمهورية مصر العربية بتقدير جيد علي الأقل، أوعلى شهادة أجنبية معادلة لها بذات التقدير، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

المادة60
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار الجمعية العمومية المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة باقين بالخدمة في العام القضائي التالي لمدة ثلاث سنوات أو لمدة بقائه في الخدمة أيهما اقل، ويعين نواب رئيس الهيئة ووكلائها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعين باقي مستشاري الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى.

المادة 62
يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، ويجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء الهيئة في درجه وكيل نيابة من الفئة الممتازة وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في هذه الدرجة خلال سنة مالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magedlaw.rigala.net
 
مشروع قانون هيئة قضايا الدولة - مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هيئة قضايا الدولة
» قانون قضايا الدولة - اليمن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الماجد القانوني :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول: منتدى التعارف والتواصل-
انتقل الى: